حرمة إيذاء المصلين بالقول أو بالفعل

0 304

السؤال

ما حكم إيذاء المصلين سواء بالقول أو الفعل؟ على سبيل المثال لو كان هناك مجموعة من المصلين يصلون بالطريق ثم قام أحد بضربهم أو رشقهم بالماء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حرم الله عز وجل أذية المسلم عموما بغير حق شرعي، فقال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا {الأحزاب:58}.
ويتأكد الأمر إذا تعلق بالمصلين، فقد وردت نصوص الشرع بالنهي عن التشويش على المصلين، سواء كان ذلك برفع الصوت عليهم ولو بالقرآن والذكر والصلاة أو بالفعل كتخطي رقابهم أو بالرائحة الكريهة، فما بالك بمن يضربهم أو يرشقهم بالماء، فليس من شك في أن هذا لا يجوز، وأن صاحبه آثم والعياذ بالله تعالى.

وننبه إلى أن الأصل كراهة الصلاة في الطريق، فقد نص أهل العلم على كراهة الصلاة في الطريق، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل ومحجة الطريق، وعللوا ذلك بخشية المرور والتشويش على المصلي، فإذا أمن ذلك انتفت الكراهة. اهـ 

جاء في الفتاوى الفقهية لابن حجر الهيتمي ـ محل الكراهة اشتغال القلب بالمارة فينتفي الخشوع أو كماله ومنه يعلم أن المدار في الكراهة على ما يشوش الخشوع فلو فرض أن الطريق في البنيان لا مارة فيها وفي الصحراء فيها مارة كرهت الصلاة في الطريق التي بالصحراء دون التي في البنيان للعلة المذكورة، وإنما أطلقوا الكراهة في الثانية دون الأولى جريا على الغالب. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات