إذا لم تتضرر الحامل أو جنينها من الصوم لم يجز لها الفطر

0 286

السؤال

أنا حامل في الشهر الرابع وزوجي لايقبل أن أصوم خوفا على نفسي وعلى طفلي، فهل يجوز أن أخالف زوجي؟ وإذا أبيح الإفطار لي، فهل أصلي التراويح؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فليس الحمل بمجرده عذرا مبيحا للفطر، فإذا كانت الحامل لا تخاف على نفسها أو على جنينها ضررا لم يجز لها الفطر بحال، إذ الأصل هو وجوب الصوم عليها، وانظري الفتوى رقم: 25464.

ولكن إذا علمت أو غلب على ظنك أنك تتضررين أو أن جنينك يتضرر بالصوم جاز لك الفطر إذن، ويعرف ذلك بالتجربة أو بغلبة ظنك أو بخبر طبيبة ثقة، ولا يجوز لك طاعة زوجك في الفطر إذا لم يكن الفطر جائزا لك شرعا، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا تلازم بين جواز الفطر وصلاة التراويح فلك أن تصلي التراويح ولك في ذلك الأجر العظيم، ولبيان ما يلزم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسيهما أو على ولديهما راجعي الفتوى رقم: 113353.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة