طلاق الغضبان بين الوقوع وعدمه

0 208

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة يعني قلت لها: أنت طالق ـ وأنا في حالة غضب ثم ذهبت بها إلى بيت أهلها حتى هدأت وأرجعتها بعد 10 ساعات، فهل في هذا شيء؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا على أن طلاقك أثناء الغضب لا يقع إن كان الغضب شديدا بحيث كنت لا تعي ما تقول ـ وهذه حالة نادرة ـ أما إن كنت تعي ما تقول فطلاقك نافذ، وفي هذه الحالة تصح مراجعتك لزوجتك إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719

وراجع الفتوى رقم: 35727.

مع التنبيه على أن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، فقد يكون واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 126358.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة