لا يلزم الزوج سداد ما تبرعت به زوجته لعملية ابنهما الجراحية

0 370

السؤال

زوجة رزقها الله بولد، وكان الولد أشرم ـ شفة أرنبية ـ وأخذ الأب موعدا للولد مع دكتور الجراحة بعد 6 أشهر لإجراء العملية، ولكن الأم أرادت أن تستعجل له في العملية بحجة أنها لا تريد أن يراه أحد وهو بهذه الحال أو يدرك نفسه وهو يراها بهذا الحال، وأجريت العملية بعد شهرين من الولادة، علما أن الأب لا يملك المبلغ في هذه الفترة، وأبلغها أنه لا يمكن أن يعمل له العملية لعدم قدرته على تحصيل الملبغ في شهرين، وعندما أخبرها بذلك رفضت فكرته، وطلبت أن تعمل هي العملية وسوف تبيع من ذهبها لإجراء العملية، ولكن الرجل رفض ذلك ولمنع المشاكل مع أهلها وإجابته أنه ابني مثل ماهو ابنك، وأنا سوف أتصرف في حال تدخل أهلي ولم تطلب منه أن يعيد الذهب في يوم ما، وهي من قام ببيعه وإدخال ابنها في أفخم المستشفيات مع أن الرجل راتبه لا يتعدى 1500 ريال فقط، والآن هل يلزمني القضاء أن أرد لها ذهبها مع العلم أني لم أقم ببيعه؟ وفي حال لزمني بذلك فماذا أعيده؟ أذهبا أم مبلغا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت زوجتك قد تبرعت بالإنفاق على هذه العملية، فلا يلزمك أن ترد لها شيئا إلا أن يكون إحسانا منك.  أما في حالة حصول نزاع فالذي يفصل في ذلك هو القضاء على نحو ما يثبت عنده من البينات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة