حكم الصلاة والصيام إذا استمر نزول الدم للنفساء بعد الأربعين

0 284

السؤال

قرأت في الفتاوى أن النفساء تمكث أربعين يوما وما زاد على الأربعين فهو دم استحاضة، وأنا انتهيت من الأربعين ولم أر الطهر إلا بعد اثنين وأربعين يوما، وفي هذين اليومين الزائدين على الأربعين لم أصل ولم أصم. فهل أقضي الصلوات التي لم أصلها في هذين اليومين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان هذان اليومان الزائدان على مدة الأربعين غير موافقين لزمن عادتك فالأحوط أن تقضي صلاتهما، لأن مذهب الحنابلة أن ما زاد على الأربعين من الدم لا يكون نفاسا إلا إذا وافق العادة، ومن العلماء من يرى أن أكثر النفاس ستون يوما، وهو قول الشافعية والمالكية واختيار الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ وعلى هذا القول فلا يلزمك قضاء صلاة هذين اليومين، ولا حرج عليك في العمل بهذا القول لما بيناه في الفتوى رقم: 125010، من أن الأخذ بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر مما سوغه بعض العلماء وبخاصة وهذا القول له قوة واتجاه، ولكن قضاء هذه الصلوات أحوط كما مر، والخطب في هذه المسألة يسير، والحمد لله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة