حكم سفر المعتدة من وفاة للحج

0 248

السؤال

توفي عمي ـ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ـ في اليوم الثامن والعشرين من شعبان لهذا العام وكان ينوي الذهاب لأداء فريضة الحج لهذا العام هو وزوجته، ولهذا فقد دفع جزءا من تكاليف الحج لرجل يعمل في شركة سياحة، فما حكم سفر زوجته وهي كبيرة في السن عمرها 56 عاما، وتعاني من مرض السكر والضغط لأداء فريضة الحج لهذا العام، وأنتم كما تعلمون أن الحصول على تأشيرة الحج ليس أمرا سهلا واحتمال أنها لو اعتذرت عن السفر هذا العام أن تخسر جزءا من المال الذي قد دفع لشركة السياحة، وأيضا لا يمكنها الذهاب في المستقبل. الرجاء سرعة الرد، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فلا يجوز لزوجة عمك أن تسافر لأداء الحج والحال ما ذكر، إذ هي معتدة من وفاة زوجها، والمعتدة مأمورة بلزوم البيت فلا يجوز لها السفر مدة العدة، فإذا كان العام القابل فلتأخذ بالأسباب ولتسع للحج فإن قدرت عليه فالحمد لله وإلا فهي معذورة لعدم استطاعتها، ولا حرج عليها إن أمكنها السفر بعد ذلك أن تسافر مع رفقة مأمونة في قول كثير من أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 14798.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة