من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا لا تخاطبيني بشيء إلا خاطبتك بمثله

0 268

السؤال

قال لزوجته: لا تخاطبيني بشيء إلا خاطبتك بمثله، فإن لم أفعل فأنت طالق ثلاثا، فقالت له: أنت طالق ثلاثا بتاتا، إن خاطبها بالطلاق طلقت وإن لم يخاطبها طلقت، فكيف نحافظ على استمرار الحياة الزوجية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه مسألة مذكورة في كتب بعض أهل العلم وجعلوا لها مخرجا من وقوع الطلاق، فقد جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني: أفتى به ابن جرير الطبري حين سئل عن رجل تزوج امرأة فأحبها حبا شديدا وأبغضته بغضا شديدا، فكانت تواجهه بالشتم والدعاء عليه، فقال لها يوما: أنت طالق ثلاثا لا تخاطبيني بشيء إلا خاطبتك بمثله، فقالت في الحال: بتاتا، فانكسر الرجل، ولم يدر ما يصنع، فاستفتى جماعة من الفقهاء فكلهم قالوا له طلقت، لأنه إن أجابها بمثل كلامها طلقت، وإن لم يجبها حنث وطلقت، فإن بر طلقت، وإن حنث طلقت، فأرشد إلى ابن جرير، فسأله، فأجاب لا يقع الطلاق إذا علق الزوج كأن قال لها أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك، وقال للزوج: امض ولا تعاود الأيمان بعد أن تقول لها أنت طالق ثلاثا إن أنا طلقتك، فتكون قد خاطبتها بمثل خطابها لك، فوفيت يمينك، ولم تطلق منك، لما وصلت به الطلاق من الشرط. انتهى.

كما ذهب بعض العلماء إلى أن الزوج إذا كان قصده رد الشتم لا غير فلا يلزمه رد مثل هذه العبارة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 66447.

وننبه السائل إلى أن التكلف في السؤال والسؤال عما لا ينفع أمر مذموم شرعا وفيه إضاعة لوقت السائل والمسئول، قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ واصفا حال الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات، ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم.

فينبغي الحذر من السؤال فيما لا ينفع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذرونى ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة