حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر بنصف يوم

0 234

السؤال

قرأت قولا لابن عباس أنه إذا رأت المرأة الطهر ولو ساعة اغتسلت وصلت، وسؤالي: حضت خمسة أيام ثم رأيت جفافا لنصف يوم، بحيث إذا وضعت منديلا خرج جافا، وبعدها أرى صفرة وكدرة، فهل يعتبر هذا الجفاف علامة طهر فأصلي وأصوم وبذلك أعتبر الصفرة والكدرة لا حكم لهما؟ رجاء لا تحيلوني لفتوى أخرى، أريد فقط إجابة واضحة لهذا السؤال، وجزاكم الله خيرا كثيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإذا رأيت الطهر كما في الحال المذكورة لزمك أن تبادري بالغسل ثم تصومين وتصلين، وذلك لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المذكور بالمعنى في صدر السؤال، وما رأيته بعد ذلك من صفرة أو كدرة فإنه لا يلتفت إليه ما دام بعد انقطاع الحيض، لقول أم عطية ـ رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. خرجه أبو داود.

وانظري لبيان حكم الصفرة والكدرة الفتوى رقم: 117502.

وعليه، فلا تلتفتي إلى ما رأيته بعد ذلك من صفرة وكدرة ما دمت قد طهرت من حيضك، ولم يكن في أيام عادتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات