0 454

السؤال

أريد أن أسأل عن كيفية قضاء الصلوات التى لم أكن أصليها من قبل، حيث إنني لم أكن مواظبة على الصلاة، وأريد إكمال صلواتي، فلقد قرأت أن الصلوات الفائتة بعمد لا يجوز قضاؤها، ولكن ما علينا فعله هو الإكثار من صلاة التطوع. فماذا أفعل إذن هل أنوي قضاء الصلوات الفائتة أم أنوي أن ما أقوم به من صلاة هو صلاة تطوع؟
وما هي طريقة القضاء؟ هل أقوم في بداية كل يوم أو في نهاية كل يوم بصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء متتاليتين عن يوم مضى؟ أم عند صلاة صبح اليوم أقوم بصلاة صبح مضى قبلها، وعند الظهر أقوم بصلاة ظهر يوم مضى وهكذا، أم أن كلتا الطريقتين صحيحتان حيث إنني أحيانا أقوم بالطريقة الأولى، وأحيانا تناسبني الطريقة الثانية لضيق وقتي. فهل ما أقوم به صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، أن قضاء جميع فوائت الصلاة واجب، سواء فاتت عمدا أو سهوا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 65785، والفتوى رقم: 128781 لذلك يجب على السائلة أن تتوب إلى الله تعالى من ترك الصلاة والتهاون بها فإنه ذنب عظيم وجرم كبير، ثم عليها أن تقوم بقضاء ما فاتها من الصلوات إن كانت تعلم عددها، وإلا قضت ما يغلب على ظنها أنه عدد ما عليها من الفوائت، ولتنظر الفتوى رقم :61320، لبيان كيفية قضاء الفوائت.

وتبدأ في القضاء بأول صلاة تركتها ثم بما بعدها وهكذا، وإن لم تعلم أول صلاة بدأت بالظهر ثم العصر إلى آخر الصلوات حسب الترتيب، فإن لم تتذكر ترتيبها قضتها حسبما ترى؛ لأن تريب الفوائت غير واجب، بل مستحب لدى الكثير من الفقهاء لا سيما إذا كانت كثيرة كما سبق توضيحه في الفتوى رقم :158285، ففيها تفصيل ذلك وتوضيحه.

علما بأن القضاء مجزئ على الطريقتين المذكورتين ولو لم يلتزم الترتيب بناء على القول بعدم وجوب ترتيب الفوائت، هذا مذهب الجمهور القائلين بوجوب قضاء ما فات من الصلوات عمدا وهو الأحوط.

أما على القول بعدم مشروعية قضاء الصلوات المتروكة عمدا فإن الواجب هو التوبة، والقول بالإكثار من صلاة التطوع لا يعني أنها نيابة عن القضاء بل هو من باب الإكثار من الطاعة إثر معصية تعمد ترك الصلاة المفروضة ولجبر النقص الحاصل في الصلاة. 

 قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ومن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر من نوم أو نسيان أو نحوه فإنه يصليها إذا زال العذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك . ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وإن لم يكن له عذر فإن صلاته لا تصح ولو صلى ألف مرة، فإذا ترك الإنسان الصلاة فلم يصلها في وقتها فإنها لا تنفعه، ولا تبرأ به ذمته إذا كان تركه إياها لغير عذر ولو صلاها آلاف المرات ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لغير عذر فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة عليه. وقال أيضا:  فإن كل عبادة مؤقتة، إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر، فإنها لا تقبل منه، وإنما يكتفى منه بالعمل الصالح، وكثرة النوافل والاستغفار، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكما أن العبادة المؤقتة لا تفعل قبل وقتها، فكذلك لا تفعل بعد وقتها، أما إذا كان هناك عذر كالجهل والنسيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النسيان: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. انتهى  من مجموع الفتاوى والرسائل له. 

والله أعلم.                            

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة