السؤال
ما الفرق بين الإيلاء والظهار؟
وهل عقوبة الظهار في سورة "المجادلة" تعني أن الإيلاء منسوخ لأن الإيلاء نوع من الظهار لكن محدد بفترة زمنية؟
وإذا كان الإيلاء مباحا وغير منسوخ، فما الحكمة من ذلك؟
أفيدنا أفادكم الله. حيث إن الأمرين مرا علي أثناء قراءتي القرآن الكريم في رمضان، وأحببت الاستيضاح عنهما.
وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيلاء جاء تعريفه في الشرح الممتع لا بن عثيمين كما يلي: الإيلاء مصدر آلى يولي بمعنى حلف يحلف، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول: والله لا أجامعك، إما لمدة سنة، أو يطلق، قال الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم *}.
أما تعريف الظهار فقد جاء في الموسوعة الفقهية: تشبيه المسلم زوجته أو جزءا شائعا منها بمحرم عليه تأبيدا، كقوله: أنت علي كظهر أمي أو نحوه، أو كبطنها أو كفخذها، ونحو ذلك. وهذا النوع من التشبيه حرام نصا لقوله تعال : { الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا }. انتهى.
ومن خلال التعريفين السابقين يتبين أن الإيلاء ليس بنوع من الظهار فالظهار كله محرم ويعتبر من زور القول، أما الإيلاء فقد يباح إذا كان لغرض شرعي. وهو غير منسوخ والحكمة منه تأديب الزوجة إذا أهملت معاملة زوجها أو شؤون بيتها لعلها ترجع إلى الصواب.
جاء في الموسوعة الفقهية: والحكمة في موقف الشريعة الإسلامية من الإيلاء هذا الموقف: أن هجر الزوجة قد يكون من وسائل تأديبها، كما إذا أهملت في شأن بيتها أو معاملة زوجها، أو غير ذلك من الأمور التي تستدعي هجرها، علها تثوب إلى رشدها ويستقيم حالها، فيحتاج الرجل في مثل هذه الحالات إلى الإيلاء، يقوي به عزمه على ترك قربان زوجته تأديبا لها ورغبة في إصلاحها، أو لغير ذلك من الأغراض المشروعة. فلهذا لم تبطل الشريعة الإسلامية الإيلاء جملة، بل أبقته مشروعا في أصله؛ ليمكن الالتجاء إليه عند الحاجة . انتهى.
والله أعلم.