السؤال
ما حكم استخدام مصائد الحشرات والذباب الكهربائية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فاستخدام مصائد الحشرات الكهربائية لا يجوز، إذا كانت تحرق، لأن الحشرة تحرق عند ملامستها الجهاز الكهربائي، وقد نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن القتل أو التعذيب بالنار، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا رب النار. أخرجه البزار عن أبي الدرداء -رضي الله عنه-، وقد أمر الله تعالى بالإحسان في كل شيء حتى في قتل المؤذي من الحشرات، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه.
وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ولا تعذبوا بعذاب الله.
أما إذا كانت تقتل بطريق الصعق، فالظاهر جوازها، لأن النووي حكى الإجماع على جواز قتل المؤذيات، والقتل بالصعق يعد من أسرع أنواع القتل، وعليه؛ فليس من القتل المنهي عنه.
والله أعلم.