هل في التركة التي كانت محجوزة في البنك زكاة

0 1551

السؤال

توفي أبي وترك لنا وديعة محبوسة في البنك ومبلغا من المال في الحساب بلغ النصاب. وقد أخذت إجراءات البنك عدة شهور لأتمكن من استلام التركة، حيث تم إيقاف الحساب من قبل البنك لحساب الأنصبة الشرعية لأمي وإخوتي.
سؤالي بخصوص زكاة المال وحولان الحول عليه: هل يحسب الحول من يوم الوفاة أم من يوم أن تسلمت المال من البنك؟ علما أنني في فترة إيقاف الحساب لم أستطع سحب أي شيء من التركة. وهل تخرج الزكاة عن الوديعة المحبوسة حيث إنني قرأت فتوى للشيخ عبدالله المشد أن الوديعة المحبوسة ذات العائد تخرج الزكاة عن العائد فقط. مع العلم أن العائد لم يبلغ النصاب لأننا نصرف منه لشؤون حياتنا. أرجو الإجابة بإيضاح لأنني المسؤول أمام الله وإخوتي عن هذه الأمانة ولم أستطع الوصول للإجابة الواضحة منذ وفاة أبي منذ أكثر من سنة ونصف. وجزاكم الله خيرا لجهودكم الوافرة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإنه بمجرد موت المورث تنتقل تركته إلى ملك الورثة قهرا، ولا يتوقف ملكهم لها على إمكان التصرف فيها.

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فالميراث إذا وجد سببه دخل في ملك الوارث قهرا، حتى لو قال الوارث: أنا لا أريد الميراث، قلنا: هو لك قهرا عليك؛ لأن الملك المعلق بسبب، متى وجد سببه ثبت الملك شاء الإنسان أم أبى. انتهى.

وبه تعلم أن تركة أبيكم رحمه الله قد صارت مملوكة لكم بمجرد موته، فيجب على من بلغت حصته منكم نصابا ولو بضمها إلى ما يملكه من نقود أخرى أن يؤدي زكاتها عند حولان الحول الهجري من وقت موت والدكم -رحمه الله- إن كانت بالغة نصابا عنده، ولا عبرة بعدم تمكنكم من التصرف في المال مدة هذه الأشهر إذا كان الحول قد حال وأنتم متمكنون من التصرف في هذا المال.

وأما الوديعة فإنها إن كانت في بنك ربوي فالواجب التوبة إلى الله والمبادرة بإخراجها منه والتخلص من جميع الأرباح الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين أو التصدق بها على الفقراء والمساكين، ويجب إخراج زكاة رأس المال لمن بلغت حصته نصابا، وأما إن كانت في بنك إسلامي فيجب زكاة رأس المال مضموما إليه ما يتبقى من الأرباح على رأس الحول الهجري، لأن الربح نماء الأصل فيزكى بزكاته، والقول بأنه يزكى الربح فقط قول غير صحيح، لأن الواجب في المضاربة زكاة رأس المال وما ينشأ عنه من ربح فإنه تابع له كما مر، وأما ما يتم إنفاقه في أثناء الحول فلا زكاة فيه، وانظر الفتوى رقم 28525 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة