مذاهب العلماء في بيع وإجارة بيوت مكة المكرمة

0 354

السؤال

نحبكم في الله، س: قرأت قبل أسابيع في النت كلاما في تأجير بيوت مكة وبيعها، ولدي بيت في حي بطحاء قريش في مكة داخل حدود الحرم وبعيد نسبيا عن المشاعر وأجرته على مواطن منذ سنتين، وليست لدي النية في تأجيره على الحجاج أو المعتمرين، فهل يجوز لي تأجيرالبيت وبيعه؟ وما هو القول الراجح في هذا الأمر؟ أرجو الإجابة، وجزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وأحبك الله كما أحببتنا فيه, وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع بيوت مكة وتملكها وتأجيرها على عدة أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 61410.

قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: وهذه المسألة اختلف فيها العلماء ـ رحمهم الله ـ فمنهم من قال: إنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا تأجيرها، لقوله تعالى: سواء العاكف فيه ـ ومنهم من قال: يجوز بيعها وشراؤها وتأجيرها، لأنه إذا ثبت التوريث ثبت الملك، وإذا ثبت الملك صار شاملا لملك العين وملك الانتفاع، ومنهم من فصل قال: أما ملكها وبيعها وشراؤها عينا فلا بأس به فهو ثابت، وأما تأجيرها فلا يجوز، وأما من عنده فضل مساكن في مكة يجب عليه فتحها للحجاج فلا يختص به وعللوا ذلك بأن مكة حرم كالمساجد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنه يجري فيها ملك العين من بيع وشراء وهبة وتوريث وغير ذلك ولا يجري فيها ملك المنفعة، بل يكون صاحب البيت أحق به من غيره، وإذا استغنى عنه وجب فتحه للناس يسكنونه بدون أجرة. اهـ.

ومال الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ إلى جواز بيعها وتأجيرها، فقال في الشرح الممتع: وما ذهب إليه الشافعي وغيره هو الذي نصره الموفق في المغني، وأيده بأدلة كثيرة وقال: إن الصحيح جواز البيع والإجارة في بيوت مكة، والعمل على هذا القول، وأما القول بأنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها فهو قول ضعيف، وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو وإن كان فيه شيء من القوة فإنه يمكن أن يجاب عنه بأن الآية في أمكنة المشاعر، فهذه لا شك أنها لا تملك. اهـ.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة