ما يجب في الجماع إن حصل في الحيض

0 489

السؤال

بعد أن وضعت طفلي أصبحت الدورة الشهرية غير منتظمة وليس لها ميعاد محدد أنتظرها فيه، وحدث أن نزلت كدرة وإفرازات بنية ولكن ليس دم الحيض، واستمرت يوما ثم اختفت، ثم عادت مرة أخرى ولم ينزل حيض، وحدث جماع، وبعد الجماع نزلت كمية قليلة من دم الحيض.
فهل علي شيء إن حدث الجماع؟ وهذه الكدرة موجودة، علما بأنني لم أكن متأكدة أبدا أن هذا حيض حين وقع الجماع لأنها كانت مجرد كدرة بنية اللون وليست دما بشكل واضح.
أفيدوني أفادكم الله ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا في مسألة الصفرة والكدرة هو مذهب الحنابلة، وهو أن الصفرة والكدرة تعد حيضا إذا كانت في مدة العادة، وكذا إذا كانت متصلة بالدم على ما رجحه ابن قدامة، وانظري الفتويين: 117502،  0، لكن يشترط لاعتبارها حيضا أن تستمر يوما وليلة، فإن استمرت أقل من ذلك -كما حصل للسائلة في المرة الأولى- فلا تعتبر حيضا ولو وافقت زمن العادة، ولا يترتب على نزولها غير نقض الوضوء إن كان والاستنجاء منها، فإن وافقت العادة واستمرت أقل الحيض وهو يوم وليلة في عودتها اعتبرت حيضا، تمنع الصلاة والصيام والجماع وسائر ما تمنع منه الحائض، والجماع الذي حصل أثناءها يعتبر جماعا في زمن الحيض وهو محرم، لكن إذا كان ذلك عن جهل فنرجو ألا يكون فيه إثم، ولا تجب فيه الكفارة عند الجمهور، على كل حال، ولكن تسن على نحوما ذكرنا في الفتوى رقم :118311 ، ويرى الحنابلة وجوب الكفارة وهي: التصدق بنصف دينار كفارة للإتيان أثناء الحيض سواء عندهم في ذلك العامد والجاهل والناسي على أحد قولين.

قال ابن قدامة في المغني بعد أن نقل عن أبي داوود أن  الرواية الصحيحة يتصدق بدينار أو بنصف دينار ولأنه حكم تعلق بالحيض فلم يفرق بين أوله وآخره قال: وهل تجب الكفارة على الجاهل والناسي ؟ على وجهين أحدهما: تجب لعموم الخبر ولأنها كفارة تجب بالوطء أشبهت كفارة الوطء في الصوم والإحرام ، والثاني: لا تجب لـقوله عليه السلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان. ولأنها تجب لمحو المأثم فلا تجب مع النسيان ككفارة اليمين، فعلى هذه لو وطىء طاهرا فحاضت في أثناء وطئه لا كفارة عليه، وعلى الرواية الأولى عليه كفارة وهو قول ابن حامد .انتهى. 

  وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء : أما إن كان الجماع حصل قبل رؤية القصة البيضاء والنقاء الكامل، فإن ذلك جماع حصل في مدة الحيض، عليهما التوبة منه وعدم العودة لمثله ؛ لأن العادة قد تزيد وتنقص، وعلى كل منهما الكفارة في ذلك وهو التصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدقان به على الفقراء. انتهى.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 50055.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة