حكم تخلف المأموم بركنين لعذر

0 511

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهصليت مرتين في جماعة ولم أسمع تكبيرة الرفع من السجود في المرتين (وفي كل مرة كان معي آخرون) ولم أحضر الجلوس مع الإمام وعند انتهاء الصلاة لم أسلم مع الإمام وأكملت ركعة وسجدت للسهو فما العمل في مثل هذه الحالة وهل ما قمت به صحيح؟وأعانكم الله والسلام عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت أتيت بما فاتك من الصلاة مع الإمام وهو الجلسة بين السجدتين والسجدة التي بعدها، ثم أكملت صلاتك مع الإمام، وبعد سلامه قمت فأتيت بركعة فصلاتك باطلة، لأنك صليتها خمسا، وكان يكفيك أن تسلم مع الإمام، ولا يلزمك شيء آخر، ولذا فالواجب عليك الآن إعادتها.
وإن كنت لم تأت بما فاتك مع الإمام وتابعته مباشرة وبعد سلامه قمت فأتيت بركعة وسجدت للسهو، فصلاتك صحيحة، ولا شيء عليك، وكان ينبغي لك ألا تسجد للسهو لأن هذا ليس محل سجود، فالسجود إنما شرع ليجبر ما يقع في الصلاة من نقص أو زيادة جراء السهو، وأنت لم تسه.
وكان ينبغي لك الإتيان بما فاتك ثم متابعة الإمام إذا لم تخش فوات الركعة التالية.
قال البهوتي في كشاف القناع: وإن تخلف المأموم بركنين لغير عذر بطلت صلاته لتركه متابعة الإمام بلا عذر، وإن كان تخلفه بالركنين فأكثر لعذر -كما هو حال السائل- كنوم وسهو وزحام؛ إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه، وتبعه لتمكنه من استدراكه بلا محذور، وصحت ركعته فيتم عليها، وإلا بأن لم يأمن فوت الثانية إن أتى بما تركه تبعه، لأن استدراكه الفائتة إذن يؤدي إلى فوت ركعة غيرها، فيتركه محافظة على متابعة إمامه، ولغت ركعته، والتي تليها عوضها، فيبني عليها. ا.هـ .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة