السؤال
زوجتي في فترة النفاس بعد الحمل و40 يوما لم تمر عليها حتى الآن، وبعد السؤال عرفت أنه يجوز لنا الجماع عندما تنتهي الدورة حتى تقع مرة أخرى، ولكن لي سؤال: هل زوجتي خلال الـ40 يوما ليست عليها صلاة؟ فحتى الآن لم تمر كل الـ40 يوما لكن الدورة تنقطع مثلا يومين ثم تعود وتنقطع وهكذا، فما هي الواجبات والمحظورات في ذلك؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما، وإذا طهرت المرأة أثناء الأربعين اغتسلت وصارت في حكم الطاهرات تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، وإذا تقطع دم النفاس قبل تمام الأربعين فالمرأة وقت نزوله في حكم النفساء، وعند رؤية إحدى علامتي الطهر: الجفوف أو القصة البيضاء تعتبر في حالة طهر تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها بلا كراهة عند جمهور الفقهاء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 123968.
ومن خلال ما سبق يعلم السائل تحديد فترة النفاس، وأن حكم الصلاة والصيام وغيرهما مما يحرم على النفساء منوط بوجود الدم في تلك الفترة وكذلك الجماع، ففي حال وجود الدم في تلك الفترة فهي في حالة نفاس يحرم عليها ما تقدم، وفي حال رؤية الطهر في فترة النفاس يجب الاغتسال والصلاة والصيام إن صادف ذلك رمضان ويباح الجماع أيضا، ولينظر الفتوى رقم: 147669.
والله أعلم.