السؤال
إذا اغتسل من الجنابة ونوى رفع الحدثين هل له أن يصلي به ما شاء من الصلوات المفروضة حتى يحدث ؟ وهل إذا انتهى من الغسل ونوى أن يحدث لكنه لم يفعل هل يجب عليه الوضوء ؟
إذا اغتسل من الجنابة ونوى رفع الحدثين هل له أن يصلي به ما شاء من الصلوات المفروضة حتى يحدث ؟ وهل إذا انتهى من الغسل ونوى أن يحدث لكنه لم يفعل هل يجب عليه الوضوء ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اغتسل المسلم من الجنابة فإنه تجوز له الصلاة وغيرها مما يشترط له الطهارة وإن لم ينو رفع الحدث الأصغر, وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 128234 , وفيها مسائل أخرى حول الغسل مفيدة فاطلع عليها .
أما نية الحدث بعد غسل الجنابة إذا لم يحدث لا تضر ولا ينتقض بها الوضوء.
والله أعلم.