السؤال
أرملة وأبناؤها الخمسة عندهم مال لا بأس به من بقايا الزوج المتوفى. هل للزوجة الحق بأن تتصرف في هذه الأموال كما تشاء بدون اسشارة الأبناء. بنتان فقيرتان، مع العلم أن كل الأبناء بالغو سن الرشد ومتزوجون؟ وشكرا لكم.
أرملة وأبناؤها الخمسة عندهم مال لا بأس به من بقايا الزوج المتوفى. هل للزوجة الحق بأن تتصرف في هذه الأموال كما تشاء بدون اسشارة الأبناء. بنتان فقيرتان، مع العلم أن كل الأبناء بالغو سن الرشد ومتزوجون؟ وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق هذه المرأة أن تتصرف في مال أولادها كما تشاء، ثم إن ما يتركه الميت من مال هو حق لورثته، فلا يجوز لأي منهم أن يستبد به دون الآخرين، ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
فالواجب إذن أن تمكن هذه الزوجة كل واحد من الورثة من نصيبه من التركة، ولا تحول بينه وبين نصيبه، وإلا كانت معتدية وظالمة.
فإن كانت هذه الزوجة مستبدة بهذا المال فينبغي أن يتدخل في هذا الأمر أهل الفضل والعقلاء من الناس ليقنعوها بقسمتها، فإن أبت فليرفع الأمر إلى الجهات المختصة بالفصل في الخصومات كالمحاكم الشرعية أو المراكز الإسلامية في بلاد الكفر.
والله أعلم.