المال المستفاد أثناء الحول يزكيه عند تمام حوله

0 286

السؤال

بسم الله مبلغ مالي وصل النصاب ولكن بلغ نصفه الحول مع العلم أن هذا النصف تجاوز النصاب هل يتم إخراج الزكاة عن كل المبلغ أم عن ماتجاوز الحول فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه أما بعد:

فمن ملك نصابا من النقود وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب فأكثر، وحال الحول عليه فإنه يلزمه أن يزكيه.
وعليه، فإنه يجب على السائل أن يزكي ما بلغ النصاب من ماله بمجرد حولان الحول عليه، وأما لم يحل عليه الحول مما استفاده من مال آخر فإنه يزكيه عند تمام حوله هو الآخر ولا يلزمه إخراج الزكاة عنه عند حول المال الأول على الراجح من أقوال أهل العلم، ولو زكاه مع الأول عند تمام حول الأول أجزأه ذلك؛ بل إن ذلك أعظم - إن شاء الله - لأجره لأنه أحظ للفقراء، وراجع الفتوى رقم:
3922.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة