السؤال
ما هو الحكم في صحة عمرة من سعى بالصفا ثلاثة أشواط وبالمروة أربع مرات، لأنه لم يكن يميز بين الصفا والمروة؟
ما هو الحكم في صحة عمرة من سعى بالصفا ثلاثة أشواط وبالمروة أربع مرات، لأنه لم يكن يميز بين الصفا والمروة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح، ولكن الذي يفهم منه أن الشخص المذكور بدأ بالمروة عند السعي بدلا من البدء بالصفا، وأنه لم يأت بسبعة أشواط أيضا، لأن قوله أنه سعى بالصفا ثلاث مرات وبالمروة أربع مرات يقتضي ذلك، وإذا كان الأمر كذلك فإن سعيه غير صحيح، وبالتالي لم تصح عمرته أيضا، وذلك لإخلاله بالترتيب المشترط عند جمهورالعلماء، وهو البدء بالصفا عند السعي ، ولعدم إتمام السعي سبعة أشواط أيضا.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الترتيب شرط في السعي وهو أن يبدأ بالصفا فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، فإذا صار إلى الصفا اعتد بما يأتي به بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه و سلم بدأ بالصفا وقال : نبدأ بما بدأ الله به. وهذا قول الحسن و مالك و الشافعي و الأوزاعي وأصحاب الرأي، وعن ابن عباس قال : قال الله تعالى : { إن الصفا والمروة من شعائر الله } فبدأ بالصفا وقال : اتبعوا القرآن فما بدأ الله فابدأوا به .انتهى.
وفي المجموع للنووي :(والواجب الثاني) الترتيب وهو أن يبدأ من الصفا، فإن بدأ بالمروة لم يحسب مروره منها إلى الصفا، فإذا عاد من الصفا كان هذا أول سعيه. وقال الماوردي: ولو نكس السعي فبدأ أولا بالمروة وختم السابعة بالصفا لم تجزه المرة الأولى التي بدأها من المروة وتصير الثانية التي بدأها من الصفا أولى، ويحسب ما بعدها فيحصل له ست مرات ويبقى عليه سابعة فيبدأها من الصفا، فإذا وصل المروة تم سعيه . إلى أن قال أي النووي: مذهبنا أن الترتيب في السعي شرط فيبدأ بالصفا، فلو بدأ بالمروة لم يعتد به. وبهذا قال الحسن البصري والأوزاعي. قال مالك وأحمد وداود وجمهور العلماء وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة أيضا والمشهور عن أبي حنيفة أنه ليس بشرط فيصح الابتداء بالمروة. انتهى.
ولبيان ما يجب على من اعتمر ولم يتم السعي انظر الفتوى رقم: 22527.
والله أعلم.