السؤال
أنا عسكري لبست البسطار والشراب على غير طهارة ثم أذن المؤذن وأنا خفير (في الحراسة)
ثم تيممت وصليت. فما حكم صلاتي؟
علما أنه لا يوجد لدي الماء ولا يمكنني مغادرة الموقع لكي أتوضأ إلا بعد خروج الوقت بكثير.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أنا عسكري لبست البسطار والشراب على غير طهارة ثم أذن المؤذن وأنا خفير (في الحراسة)
ثم تيممت وصليت. فما حكم صلاتي؟
علما أنه لا يوجد لدي الماء ولا يمكنني مغادرة الموقع لكي أتوضأ إلا بعد خروج الوقت بكثير.
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال ما ذكر من كونك غير واجد للماء ولا يمكنك تحصيله إلا بعد خروج الوقت فالواجب عليك هو التيمم، وقد نص الفقهاء على جواز التيمم لمن يخاف ضررا في ماله إذا طلب الماء.
قال في حاشية الروض: أو خاف باستعمال الماء أو طلبه ضرر ماله شرع له التيمم وفاقا. انتهى.
فإن كنت بحيث لو ذهبت تطلب الماء خشيت الضرر على المال الذي أنت مشتغل بحراسته، أو خشيت لحوق ضرر بك لانصرافك عن الحراسة فتيممك والحال هذه هو المشروع في حقك، ومن ثم فإن صلاتك صحيحة لا تلزمك إعادتها، وأما إن كنت تقدر على طلب الماء بغير خوف ضرر فما فعلته من التيمم للصلاة غير مشروع، ومن ثم فيلزمك إعادة هذه الصلاة لأنها دين في ذمتك فلا تبرأ إلا بقضائها.
والله أعلم.