السؤال
أصحاب الفضيلة. آمل أن توضحوا لي هذا السؤال : لزوجتي شيء من الذهب وتريد أن تبيعها في سوق الذهب لتشتري به ذهبا جديدا. فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أصحاب الفضيلة. آمل أن توضحوا لي هذا السؤال : لزوجتي شيء من الذهب وتريد أن تبيعها في سوق الذهب لتشتري به ذهبا جديدا. فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على زوجتك في بيع ذهبها بسوق الذهب، فإذا قبضت ثمنه فلها أن تشتري به ما شاءت من الذهب، ولا يجوز لها أن تبيع ذهبها القديم عن طريق استبداله بغيره مع دفع الفرق فهذا لا يجوز، لأنه بيع لجنس ربوي بجنسه متفاضلا، قال صلى الله عليه وسلم :لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز . رواه البخاري. فاشترط في الحديث التماثل بين العوضين وزنا، وأكد ذلك بقوله: لا تشفوا بعضها على بعض. أي: لا تفضلوا بعض العوضين.
والحل الشرعي لذلك ما بيناه سابقا من أن تبيع الذهب بسعر يومه، ثم تشتري بثمنه ما شاءت من عند صاحب المحل أو غيره، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب (جيد طيب) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا؟. قال: لا، والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل، بع الجمع (الرديء من التمر) بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا.
فدل هذا على الطريقة الشرعية في بيع الأجناس الربوية -كالذهب والفضة وغيرهما- وهي أن لا يبيعها مالكها بجنسها متفاضلة، إنما تباع بالنقود ثم يشتري بالنقود ما أراد.
والله أعلم.