السؤال
فضيلة الشيخ قد علمت في ثنايا فتاويكم أن محبة الكافر المسالم لغير دينه جائزة وهي من باب الرخصة لعسر التحرز منها، وخاصة مع من يخالطهم المسلم للحق الواجب كالوالدين المشركين والزوجة الكتابية ونحوهما، ولكن بشرط عدم التوسع في هذه الرخصة وتكون بالقدر الذي يرفع فيه المسلم الحرج عن نفسه، وقد نقلتم فتوى للشيخ صالح آل الشيخ في هذا الباب وكان مما ذكر مايلي:(والاستدلال الثاني وهو استدلال ضمني بأن الله نهى عن الإحسان إلى المحاربين وأذن بالصلة والإحسان لمن لم يحارب من الكفار فقال: لا ينهاكم الله ....الآية، وقوله هنا: أن تولوهم. في وصف المحاربين يدل على أن غير المحاربين له نوع موالاة جائزة بالإحسان والمودة الجزئية ونحو ذلك، وهذا واضح بالمقابلة.
السؤال: ألا يعارض هذا الاستدلال المفهوم الضمني المنطوق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أو يقال إن المراد بالولاية هنا هي اتباعهم في سكنى بلاد الكفر كما ذكر ذلك طائفة من أهل التفسير، وقالوا إنها نزلت في الحض على الهجرة ورفض بلاد الكفر، فيكون الخطاب لمن كان من المؤمنين بمكة وغيرها من بلاد العرب نهوا أن يوالوا الآباء والإخوة فيكونون لهم تبعا في سكن البلاد والكفر، ويدل على ذلك سبب النزول، وكذلك قوله تعالى بعد الآية السابقة: قل إن كان آباؤكم وأبنآؤكم وإخوانكم وأزواجكم…. الآية. فعدم ذكر الأبناء والأزواج في آية النهي عن الولاية لأن من شأن الإنسان أن يتابع في السكن ويتولى في الحرب من فوقه كالأب، ومن هو مثله كالأخ دون من هو دونه كابنه وزوجه .أو يقال إن الولاية هنا المراد بها الولاية الشاملة لجميع مفرداتها ومتابعتهم .أفتونا مأجورين.
ولمزيد من الفائدة سأرسل لكم على بند أرسل سؤالك, نقولات لعدد من أهل العلم المعاصرين الذين ذهبوا إلى نفس مذهبكم كليا أو جزئيا.