جواز الاقتراض من أموال التبرعات إذا أذن أصحابها

0 229

السؤال

أخي يقيم بالخارج، ويرسل لي أموالا لتوزيعها على اليتامى والمساكين وذوي الحاجات ولكن الأولوية لليتامى، وفي بعض الأحيان يتبقى معي مبلغ من المال، فأقوم بتركه جانبا حتى أقوم بتوزيعه، والسؤال: هل مسموح لي أن أقترض من هذا المبلغ لحين احتياجه؟ مع العلم أنني استأذنت أخي صاحب المال وليس لديه مانع من ذلك، ومع العلم أيضا أن اقتراضي هذا لا يؤثر على توزيع المال على مستحقيه؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن الاقتراض من أموال التبرعات لا يجوز إلا بإذن أصحابها، كما بيناه في الفتوى رقم: 33592.

وما دام أخوك قد أذن لك في الاقتراض فلا حرج عليك في ذلك - إذا كان هو المتبرع - إلا أن يكون هذا المال من أموال الزكاة الواجبة، فالواجب المبادرة بدفعها للمستحقين إذا حال الحول على المال البالغ نصابا، ولا يجوز تأخيرها عن مستحقيها في قول جمهور العلماء، ومن ثم فلا يجوز لك الاقتراض منها في هذه الحال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة