لا يجوز الانتفاع بشبكات النت الخاصة دون إذن أصحابها

0 401

السؤال

اشتريت جهازا يلتقط شبكات الوايرلس القريبة مني، فوجدت شبكة غير محمية فاستخدمتها، ولكنني خفت أن أؤذي صاحبها، فعندي برنامج أرى منه إن كان صاحب الشبكة موجودا أم لا، فإن كان موجودا قمت بفصل النت عندي حتى لا أضعف له السرعة، وإن كان غير موجود أستخدمه. مع العلم أن شبكته غير محدودة فأكون بذلك لا أؤذيه وأنتفع، فهل هذا يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالشبكات الخاصة بأصحابها لا يجوز الانتفاع بها دون إذنهم، وكونها غير محمية لا يبيح استخدامها ولا يفيد إذنهم، وأصحاب تلك الشبكات يبذلون مالا في مقابل تلك الخدمات، واشتراك غيرهم فيها والتقاطهم لها سواء ضرهم أم لم يضرهم لا يجوز ما لم يأذنوا في ذلك نصا أوعرفا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أخرجه الدارقطني وأحمد وغيرهما، وصححه الألباني.

والحديث الذي أشرت إليه لا علاقة له بموضوعنا، لكن قد تضع الدولة بعض الشبكات في الأماكن العامة لينتفع الناس بها وهذه لا حرج في التقاطها، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 162159.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات