السؤال
ماهي الجنابة الكبرى والجنابة الصغرى وكيفية الغسل من الجماع والغسل من الحيض؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالجنابة وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة واللبث في المسجد ونحو ذلك, جاء في الموسوعة الفقهية: قال النووي: تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني، وعلى من جامع، وسمي جنبا، لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها. وفي نهاية المحتاج: الجنابة شرعا أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. اهـ .
وليس فيها صغرى وكبرى وإنما يعبر الفقهاء بلفظ الحدث الأكبر والحدث الأصغر ويعنون بالأكبر الجنابة, وبالأصغر سائر الأحداث كخروج الريح والغائط ونحو ذلك مما ينقض الوضوء, وأما كيفية الغسل من الجنابة والغسل من الحيض فكيفيتهما واحدة, وانظر كيفية الغسل في الفتوى رقم: 3791.
والله أعلم.