السؤال
سؤالي هو : أنني بعد التبرز- أكرمكم الله – وإتمام طهارتي أحيانا لاينقطع حدثي بحيث إني أجد بعض آثار البراز على فتحة الدبر، أو ينقطع فترة يسيرة ثم يعود، وأحيانا ينقطع تماما بعد طهارتي ولا أجد هذه الآثار. فكيف أصلي في هذه الحالة؟ هل يكون حكمي كحكم صاحب السلس أم يجب علي أن أنتظر انقطاعه ثم أصلي بطهارة صحيحة؟ مع العلم أنه قد انتظمت لي عادة بانقطاعه بعد ساعة ونصف تقريبا بعد عملية التبرز, لكن حدثي غير منتظم فلربما أنتظر هذا الزمن ثم لا أجد هذه الآثار، أو ربما قد ينقطع حدثي بعد التبرز فترة تكفي لفعل الطهارة والصلاة ثم بعد ذلك يعود فلا داعي للانتظار, ولربما قد يخرج وقت الصلاة خاصة صلاة المغرب والفجر .
السؤال الثاني : إذا كان يجب علي أن أنتظر هذا الزمن هل يجوز لي أن أصلي العصر في الوقت الاضطراري بسبب هذا الانتظار ما لو تبرزت وقت صلاة العصر؟
السؤال الثالث: ماذا لو تبرزت وقت صلاة الجمعة هل يجب علي أن أنتظر زمن انقطاعه حتى لو فات وقت الخطبة ثم أصلي الظهر أربع ركعات أم أتطهر بعد الأذان الثاني وأتوضأ ثم أصلي ولا يضرني ما خرج مني ؟
السؤال الرابع :ما حكم إمامتي ومسي للمصحف في هذه الحالة ؟
السؤال الخامس: هل يجب علي أن أتحفظ بشيء مع العلم أنها آثار بسيطة لا تنتشر ولا تصل لملابسي إطلاقا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن علمت أن الخارج ينقطع قبل خروج وقت الصلاة بما يكفي لأدائها قبل خروج الوقت فإنه يلزمك الانتظار حتى انقطاع الخارج ولو أخرتها إلى وقت الضرورة كاصفرار الشمس في العصر، لأن هذا وإن كان وقت ضرورة إلا أن الصلاة تعد فيه أداء ويجوز تأخيرها إليه لعذر كما قال في الروض المربع : و ) وقت ( الضرورة إلى غروبها ) أي غروب الشمس فالصلاة فيه أداء، لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر ... اهـ .
ويجب الانتظار حتى لو فاتت الجمعة، وإذا كان من الأعذار المبيحة لترك الجمعة مدافعة أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه؛ لأن ذلك يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها كما قال الفقهاء فأولى من ذلك انتظار تحصيل ما هو شرط لصحة الصلاة وهو الطهارة , وإن علمت أنه لا ينقطع إلا بعد خروج الوقت فصل على حالك بعد الاستنجاء والتحفظ والوضوء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها , ولا ينبغي لك أن تؤم غيرك ممن ليس مثلك لأن في صحة إمامة صاحب السلس بغيره خلاف بين العلماء، وانظر الفتوى رقم 7507.
وأما مس المصحف فإنه لا يشترط للمسه طهارة البدن من النجس وإنما طهارته من الحدث, وإذا وصل بك الحال إلى أن صرت صاحب سلس جاز لك مسه، وانظر الفتوى رقم 139317 عن حكم مس المصحف لصاحب السلس, ولا يجب عليك التحفظ إذا أمنت من انتشار النجاسة ووصولها إلى ملابسك، لأن الحكمة من التحفظ هي منع خروج النجاسة إلى الثياب، أو تقلل خروجها ما أمكن كما بيناه في الفتوى رقم 114668, وأخيرا نحذرك من الوسوسة والاسترسال معها فإنها شر وبلاء، فإذا لم تكن متيقنا من خروج النجاسة فلا تلتفت إلى الوسوسة بخروجها .
والله تعالى أعلم.