من زالت بكارتها بوطء أو بأصبع كيف تعامل في مسألة الزواج

0 405

السؤال

الرجاء قراءة الموضوع بأكمله نأسف على الإطالة ولكنه موضوع هام جدا على الأقل بالنسبة لي: فتاة قام أهلها بضربها حتى ترضى بخطبتها من شخص لا تريده حيث إنها تريد غيره مع العلم أن الشخص الآخر قد تقدم لخطبتها وأهلها لم يرفضوا ولكنهم أعطوا كلمة للآخر ومع ذلك تمت الخطوبة رغما عنها وطوال فترة الخطوبة وهي تقول لأهلها ولخطيبها ـ أنا مش عايزاه أنا عايزة واحد تان ـ ومع ذلك لم يتم فسخ خطبتها من هذا الشخص وعندما جاء وقت عقد القران قالت أمام المأذون الذي يقرب للعريس عمه، وأما أبوها وأمها وإخوتها فقالت لهم إنها ليست موافقة على هذا الزواج فقام الكل برفع أصواتهم عليها وإخافتها بقولهم ـ أنت عايزة تفضحينا ول إيه ـ وقام المأذون بإجبارها على التوقيع على العقد وكذلك بصمة يدها وقام الأهل بالذهاب للمسجد لإشهار الزواج وبعد ليلة الزفاف رفضت البنت أن تهبه نفسها ورفضت معاشرته لفترة ثلاثة أسابيع ـ يقينا منها أن هذا العقد باطل وأنها تعيش معه في الحرام ـ وفي هذه الفترة قام الزوج بضربها واتصل بأهلها وأعلمهم أنها ممتنعة منه تماما وأتى الأهل وقاموا بإقناعها بقوله ـ دا بقى جوزك خلاص ومفيش فايده ـ وأم الزوج تقول لها ـ دخول الحمام مش زى خروجه ـ ولكنها لم ترض حتى وقع شيء وهو أنها قامت بمعاشرة الشخص الآخر الذي تريده معاشرة الزوج لزوجته وهي الآن تريد أن تفسخ العقد وتنفصل عن زوجها الحالي حتى تتزوج من الآخر والسؤال هو:
1ـ هل هذا العقد صحيح أم لا؟.
2ـ عند فسخ العقد وكتابة عقد جديد, فهل تعامل البنت معاملة البكر أم الثيب في صيغة العقد الجديد؟.
3ـ ماذا لو أن الفتاة هي التي فضت غشاءها بيدها حتى تتخلص من هذا الزواج؟ وهل تعامل البنت معاملة البكر أم الثيب في صيغة العقد الجديد؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في جواز إجبار الأب لبنته البكر البالغة على الزواج، والراجح عندنا أنه لا يجوز له جبرها على الزواج، وإذا عقد عليها دون رضاها ففي صحة هذا العقد خلاف بين أهل العلم، وانظر في ذلك الفتويين رقم: 153121، ورقم: 164219، وما أحيل عليه فيهما من فتاوى.

وإذا كانت هذه الفتاة قد وقعت في الفاحشة فقد ارتكبت إثما عظيما فإن الزنا من أفحش الذنوب ومن أكبر الكبائر التي تجلب غضب الله، فالواجب عليها أن تبادر بالتوبة إلى الله، وذلك بالإقلاع عن هذا المنكر والندم على فعله والعزم على عدم العود إليه وعليها أن تستر على نفسها ولا تجاهر بمعصيتها، وإذا تزوجت بعد ذلك فإنها تعامل معاملة الثيب، أما إذا زالت بكارتها بغير وطء كما لو أزالتها بأصبع ونحوه فإنها تعامل في مسألة الإذن بالزواج معاملة البكر في قول جمهور أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية ما يلي: من زالت بكارتها بلا وطء كوثبة، أو أصبع، أو حدة حيض ونحو ذلك، فهي بكر حقيقة وحكما، ولا أثر لزوال بكارتها بما ذكر ونحوه في الإجبار والاستئذان ومعرفة إذنها، لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة، ولأن الزائل في هذه المسائل العذرة، أي الجلدة التي على محل البكارة، وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة والأصح للشافعية والثاني لهؤلاء، ولأبي يوسف ومحمد: أنها كالثيب من حيث عدم الاكتفاء بسكوتها، لزوال العذرة، لأنها ثيب حقيقة. اننهى.

فهذا ما يتعلق بالإذن في التزويج، أما عن إخبار الزوج عن الثيوبة والبكارة إذا شرطها، فلا يجوز الكذب عليه في ذلك  سواء زالت البكارة بوطء أو غيره، أما إذا لم يشترط الزوج البكارة فلا يلزم الإخبار بفقدها، وانظر الفتوى رقم: 135637.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة