حكم من قال غاضبا عبر الهاتف: طالق طالق طالق

0 285

السؤال

طلقني زوجي وهو في حالة غضب، قال لي عبر الهاتف: طالق طالق طالق. هل أعتبر طالقا حسب الشرع؟ ماذا أفعل لأن زوجي يريد إرجاعي؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنريد أولا التنبيه إلى أن النطق بلفظ "طالق" مكررا أو غير مكرر إنما يقع به الطلاق إذا كان مسندا إلى الزوجة لفظا أو قصدا. وأما إن كان بعبارة طالق فقط ولم ينو إسناده للزوجة فإنه لا يلزم به شيء، وراجعي الفتوى رقم : 119183.

فإذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق طالق طالق من غير أن يعيد ذكر الضمير ففي المسألة تفصيل مفاده: أنه إذا قصد به الثلاث يقع به الطلاق ثلاثا، وإذا قصد بالثانية والثالثة تأكيد الأولى وقعت طلقة واحدة، وكذا إذا لم ينو شيئا وقعت طلقة واحدة، وقد سبق لنا ذكر ذلك بالفتوى رقم 116418

والغضب لا يمنع من وقوع الطلاق إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول كما أوضحنا بالفتوى رقم15595.

والأولى في مثل هذه المسائل مراجعة الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية، فربما احتاج الأمر إلى استفصال زوجك في بعض الأمور.

وننصح الزوج بتحري الحكمة والبعد عن ألفاظ الطلاق وأن لا يجعلها وسيلة لحسم خلافه مع زوجته، وننبه إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث طلاق بدعي محرم كما بينا بالفتوى المذكورة أولا، فيجب الحذر منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة