ماتت عن زوج وبنت وأخ شقيق وأربع أخوات شقيقات

0 182

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 3
(ابن عم شقيق) العدد 2
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 4

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن ابني العم وأبناء الأخ الشقيق محجوبون بالأخ الشقيق، لأنه أولى رجل ذكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

أما الزوج: فإنه يرث الربع، لقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن {النساء:12}.

وأما البنت فلها النصف، لقوله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف { النساء:11}.

والباقي بين الأخ الشقيق والأخوات الشقيقات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين , فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما (24) , للزوج منها ستة أسهم (6) , وللبنت اثنا عشر سهما (12) , وللأخ الشقيق سهمان (2) , ولكل أخت شقيقة سهم واحد (1) .

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة