حكم المساجد التي بها انحراف يسير عن الكعبة

0 543

السؤال

كل ما جاء من أرقام في هذا السؤال قد تحريت فيه الدقة بالاعتماد على برنامج قوقل أرث: مسجدان في أقصى شمال شرق الجزائر، في المنطقة التي أسكن فيها، يبعدان عن بعضهما سبعة كيلو مترات، أحدها كبير والآخر صغير، أما القبلة فيهما فأمرها محير، رغم أنهما في منطقة واحدة إلا أن القبلة فيهما مختلفة، الكبير ينحرف عن القبلة 32¬ درجة شمالا، والآخر ينحرف عن القبلة 43 درجة جنوبا، ليكون مجموع افتراق المسجدين 75 درجة، ويصر القائمون عليهما على تصحيح قبلتي المسجدين ويعدون التشكيك فيهما خطأ بل وفتنة، وليكن في علم حضراتكم أن ليس لهؤلاء المصححين اجتهاد يحترم ويعذرون لأجله، بل تحكمهم العادة لا غيرها، أما المسجد الأول فقد بناه أناس كان جل اهتمامهم موافقة بناء المسجد للبيوت حوله كما يفعل أي إنسان إذا أراد أن يبني بيتا في تجمع سكاني، لا اعتبار عندهم للشرع أؤكد على هذا فلما أتموا البناء لووا عنق القبلة وقالوا هي من ههنا، ونفس الشيء ينطبق على المسجد الآخر فإنه كان بيتا للسكن بنته البلدية، ويثقل عليهم تغيير القبلة لإيلاف العادة وتجنبا لميلان الصفوف ميلا يفسد التوافق مع جدران المسجد، أما القبلة الأولى فيؤدي انحراف 32 درجة شمالا إلى المرور بحذاء الكعبة ببعد لا يقل عن 1500 كيلو متر شمال سوريا، وأما القبلة الثانية فيؤدي انحراف 43 درجة جنوبا إلى المرور بحذاء الكعبة ببعد لا يقل عن 2200 كيلو متر وسط ليبيا مرورا بغرب السودان، فهل من يبعد عن القبلة بهذه المسافة مع العلم والتعمد يكون عاملا بالقرآن: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره؟ ألا يمكن القول بأن المساجد ـ لا أقول الأفراد ـ في حكم معاينة الكعبة المشرفة لأجل تطور العلم فيجب حينها على المساجد استقبال عين الكعبة المشرفة، فبالاعتماد على برنامج قوقل أرث يتيسر لمن كان بعيدا عن الكعبة آلاف الكيلو مترات استقبال عينها كأنه في المسجد الحرام، وهذا البرنامج متاح لكل أحد، فما حكم الصلاة في المسجدين المذكورين على من علم وعلى من جهل؟ وما حكم السعي في تصحيح القبلة فيهما؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد سبق لنا أن بينا في عدة فتاوى أن الراجح هو أن البعيد عن الكعبة يلزمه استقبال جهتها لا عينها وهو قول جمهور أهل العلم، كما في الفتوى رقم: 138747.

فإذا كان الانحراف المذكور في السؤال عن جهة القبلة انحرافا يسيرا فإنه لا تبطل به الصلاة، لأنه لايؤدي إلى الخروج عن استقبال جهة القبلة, وقد ذكر شيخ الإسلام ضابطا للانحراف اليسير غير المبطل، فقال: بحيث يمكن أن يخرج من وجهه خط مستقيم إلى الكعبة ومن صدره وبطنه، لكن قد لا يكون ذلك الخط من وسط وجهه وصدره، فعلم أن الاستقبال بالوجه أعم من أن يختص بوسطه فقط. اهـ.

فإذا كان الانحراف المذكور يسيرا على هذا الضابط فالصلاة صحيحة, ومع ذلك فإن الأولى أن يسعى القائمون على المسجدين المشار إليهما بالمبادرة إلى تصحيح الانحراف خروجا من الخلاف ودرءا للفتنة بين المصلين, ومن المعلوم أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة وتبطل بدونه, جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف في أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة  لقوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ـ أي جهته. اهـ.

ولا يمكن القول بأن البعيد يلزمه استقبال عين الكعبة مع وجود برنامج قوقل الذي يساعد على إصابة عين الكعبة, لأن هذا قد يكون متعذرا في الواقع، إذ الصف الطويل لا يمكن أن يستقبل من كان في طرفيه عين الكعبة مع بعد المسافة  جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لو كان الغرض إصابة العين على من بعد عن الكعبة لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يتأتى أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف أكثر من قدر الكعبة. اهـ.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة