لا حرج على الحادة في لبس ثياب من غير مال زوجها على ألا تكون زينة

0 250

السؤال

إحدى زميلاتي زوجها متوفى، وقال لها الناس لاتلبسي إلا ثيابا من حلال زوجك فقط ولاتلبسي من هدايا الناس. فما الحكم جزاكم الله خيرا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الحادة في لبس ما تشاء من ثياب مهداة لها بشرط أن لا تكون زينة في ذاتها.

جاء في مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: سئل أحمد عن المطلقة والمتوفي عنها تغسل رأسها وتدهن وتلبس ثوبا جديدا، فأكثر السائل عليه، فقال: قد أعطيتك الأصل: كلما صنعت شيئا من هذا ولم ترد به الزينة فلا بأس إلا الصبغ والطيب. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة