حكم سكن الأرملة وأولادها في سكن منفصل عن عائلتها

0 259

السؤال

توفي أخ لي وهو شاب وله زوجة وطفلان، فقمت أنا وإخوتي بتخصيص نفقة شهرية لهم، ولكن المشكلة أن أرملة أخي استأجرت بيتا وحدها، ورفضت أن تعيش في منزل أمي حيث لا يوجد في البيت إلا أمي وأختي غير المتزوجة، كما أنها لا تريد العيش مع أمها هي، ولا ندري ماذا نفعل، فهل ما تفعله جائز شرعا؟ وهل علينا إثم عندما نعطيها المال فتدفع جزءا منه للإيجار فنكون بذلك قد ساعدناها على الخطأ؟ وهل نستمر بدفع النفقة لها ولأولادها أو نقطعها عنها لفترة حتى تغير رأيها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أرملة أخيك مأمونة ولم تظهر منها ريبة فإن انفرادها بالسكن جائز، أما إذا لم تكن المرأة مأمونة فالواجب على أوليائها ضمها إليهم ولا يجوز لهم تركها على وجه يعرضها للفتنة، قال ابن نجيم: فإذا بلغت الجارية مبلغ النساء فإن كانت بكرا كان للأب أن يضمها إلى نفسه وإن كانت ثيبا فليس له ذلك إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسها. اهـ

وقال ابن عابدين: والظاهر أن الجد كذلك، بل غيره من العصبات كالأخ والعم ولم أر من صرح بذلك ولعلهم اعتمدوا على أن الحاكم لا يمكنه من المعاصي وهذا في زماننا غير واقع فيتعين الإفتاء بولاية ضمه لكل من يؤتمن عليه من أقاربه ويقدر على حفظه، فإن دفع المنكر واجب على كل من قدر عليه لا سيما من يلحقه عاره وذلك أيضا من أعظم صلة الرحم، والشرع أمر بصلتها وبدفع المنكر ما أمكن.

وانظر الفتوى رقم: 76078.

واعلم أن نفقة هذه الأرملة ليست واجبة عليكم، كما أن نفقة الأولاد ـ ولو لم يكن لهم مال ـ ليست واجبة عليكم أيضا، لأن النفقة إنما تجب على الأصول أو الفروع أو الورثة غير المحجوبين وأنتم محجوبون بالإخوة، وراجع الفتوى رقم: 44020.

لكن ننبه إلى أن إنفاقكم على أولاد أخيكم وأمهم إذا لم يكن واجبا عليكم فهو من الإحسان الذي يحبه الله ويثيب عليه بالأجر العظيم في الدنيا والآخرة، فعن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه.

قال ابن حجر: فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين، فالمنفق على المتصف أولى. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة