شرط صحة السمسرة إعلام من يؤخذ منه الأجر

0 233

السؤال

أفتوني في من يتوسط في شراء سلعة لمشترين يقول لهم مثلا: تعالوا نشتري أضاحي من فلان أو من المكان الفلاني ويأتي البائع يقول له: جلبت لك صفقة مربحة 50 رأس أضحية أو أقل من ذلك أو أكثر، لكن مقابل ذلك تعطيني أضحية من غير دفع أو أدفع أقل وتتم الصفقة هكذا، ولا يعلم المشترون بذلك، وقد يعلمون ويقبلون من حيث إنهم استفادوا هم أيضا من خفض الأسعار، لأنهم اشتروا بسعر الجملة وقد لا يقبلون ذلك شعورا منهم بالاستغفال كأنه استغلهم لتحقيق مراده، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا رضي صاحب الغنم بما طلب منه الرجل مقابل جلبه لأولئك الذين اشتروا منه فلا حرج في ذلك، ولو لم يعلم أصحابه بالمعاملة، لأن المشترط هو إعلام من يؤخذ منه الأجر وهو لم يأخذ منهم أجرا، وإنما سيأخذه من صاحب الغنم، وهذه سمسرة جائزة وهي: البحث للبائع عن من يشتري سلعته، والبحث للمشتري عن من يبيع له حاجته، والوساطة بينهما وتسهيل عملية البيع، وقد أجاز هذا العمل كثير من أهل العلم، قال البخاري: باب أجر السمسرة، ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. 
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة