حكم المسافر إذا جامع أهله.

0 352

السؤال

أنا أعمل طيارا مدنيا، في رمضان المبارك، أرسلت أهلي إلى أقاربها في الدمام، وفي إحدى الرحلات نويت الإفطار ولكنني لم آكل أي شيء، فلما وصلت إلى الشرقية باشرت أهلي معتقدا أنه لا حرج في ذلك لكوني على سفر. أفيدوني جزاكم الله خيرا هل علي أنا وزوجتي كفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فيجوز للمسافر سفرا غير عاص به أن يأخذ برخص السفر التي منها الفطر في رمضان، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. ولكنهم اختلفوا فيما إذا أصبح المسافر صائما هل يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم بعينه، بعدما عقد نية الصيام أو لا؟
فذهب الحنفية والمالكية وهو وجه عند الشافعية إلى أنه لا يحل له الفطر في ذلك اليوم إلا لعذر، لأنه بعقده نية الصيام صار حكمه في ذلك كالحاضر حتى يتمم ذلك اليوم، وأصحاب هذا القول منهم من لم يصح عنده حديث ابن عباس الآتي. ومنهم من تأوله باحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مفطرا في ذلك اليوم. وقد استبعد هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في الفتح حيث قال: لكن سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائما، ثم أفطر.
وذهب الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية إلى أن المسافر إذا أصبح صائما في السفر ثم أراد الفطر جاز له ذلك من غير عذر، واستدلوا بحديث ابن عباس المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان ـ وذلك عام فتح مكة ـ فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس فأفطر حتى قدم مكة.
قال ابن قدامة: وهذا نص صريح لا يعرج على ما خالفه.
ونص الحنابلة على أنه في هذه الحالة يجوز له أن يفطر بما شاء من أكل أو شرب أو جماع.
وهذا القول هو الراجح ـ إن شاء الله تعالى ـ للحديث الصحيح الصريح في ذلك.
وعليه فلا حرج عليك فيما فعلته، ومجرد أن نويت الفطر كاف في حل الصيام سواء أكلت أم لم تأكل.
وننبهك إلى أن جواز مباشرتك لأهلك مشروط بما إذا لم تكن هي صائمة أصلا، ولم يكن بها مانع شرعا كالحيض ونحوه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة