0 261

السؤال

أنا طالب في فرنسا، وفي حاجة لبعض المال، علما أنني اقترضت مبلغا من صديق لي بارك الله فيه، ولأن راتبي الشهري الأول تأخر كثيرا، قررت أخذ قرض.
بحثت كثيرا عن بنك إسلامي دون جدوي، بحثت بعدها عن قرض بلا فوائد، وجدت قرضا مخصص للطلبة أي أن الدولة تدفع الفوائد، لكن والحمد لله بعد فتواكم بخصوص ذلك صرفت تفكيري عن ذلك القرض، وبحثت مجددا فوجدت قرضا بلا فوائد أصلا مخصص للطلبة (يعني لا يوجد فوائد على الإطلاق)، فتوكلت على الله، طلبت هذا القرض، والحمد لله تم قبول طلبي، وسأستلم المبلغ نهاية هذا الأسبوع، لكن عند إمضاء عقد القرض، أخبرني الموظف أنه يتوجب علي دفع مبلغ زهيد مستحقات الضمان على القرض، وهذا الضمان عبارة عن مبلغ زهيد مقابل الإعفاء من القرض في حالة الوفاة (نصف يورو في الشهر)
أنا على دراية بوجود هاته الضمانات، ولكنها كانت خيارية وليست إجبارية، وأنا قررت أن لا أختار أي منها، لكن هذا القرض يجبر على هذا الضمان.
أود أن أضيف أن والدي جزاه الله كل خير هو من تكفل بمصاريف دراستي، ومنذ شهر والحمد الله أنا طالب وموظف (أي لدي راتب شهري يكفيني وزوجتي) وأعلم أنني لو طلبت المال من والدي حفظه الله فسيعطيني، ولكنني أتحرج كثيرا من فعل ذلك، (حتى أنني اقترضت من صديق لي رغم أنه لايملك كثيرا من المال) لأنه سبق وتكفل بمصاريف زواجي ودراستي العام الماضي عند ما لم أكن أعمل، وأخاف أن لا يقبل أن يقرضني بل يعطيني المال فقط، ولا أستطيع حتى أن أطلب منه أن يقرضني، لأنه بطبيعته سوف يتأذى، لأن سيعتبر كأنني نسيت أنه كان يصرف علي منذ ولادتي واليوم ولأنني بدأت أعمل أطلب منه أن يقرضني (أعلم أن شرح ذلك صعب بعض الشيء)
لقد أمضيت العقد، ولكنني لم أستلم المال بعد. فماذا علي أن أفعل؟ هل أستلم المبلغ أم أنقض العقد قبل استلام المبلغ وأسأل والدي ؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيشكر لك تحريك للحلال وتثبتك من المعاملات قبل الإقدام عليها، فالمسلم مأمور بتحري الحلال الطيب، وفي الحديث عند مسلم وغيره: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: ( يأيها الرسل كلوا من الطيبات) وقال: ( ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) الحديث. وإذا كانت جهة القرض تشترط عليك أن تبذل مبلغا للتأمين عليه فلا يخلو ذلك التأمين إما أن يكون تأمينا تعاونيا مباحا ولا حرج فيه من باب الاستيثاق على الدين، وأما إن كان التأمين تجاريا فلا يجوز الاشتراك فيه ولا الإقدام على معاملة القرض إن اشترط فيها ذلك التأمين المحرم دون ضرورة، وما ذكرت من حالك لا ضرورة فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات