السؤال
حالتي هي هذه: أقوم بإمامة صلاة العيد والخطبة في مكان، وبعد ذلك مباشرة أذهب إلى منزلي الذي يبعد بحوالي 40كلوميتر، وغالبا ما أجد أمام سكناي لم يصلوا بعد، فأقوم بذبح أضحيتي.
والسؤال الذي أريد الجواب عنه هو: هل هذا صحيح؟
حالتي هي هذه: أقوم بإمامة صلاة العيد والخطبة في مكان، وبعد ذلك مباشرة أذهب إلى منزلي الذي يبعد بحوالي 40كلوميتر، وغالبا ما أجد أمام سكناي لم يصلوا بعد، فأقوم بذبح أضحيتي.
والسؤال الذي أريد الجواب عنه هو: هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأضحيتك هذه صحيحة مجزئة إن شاء الله، فوقت الأضحية يبدأ عند كثير من أهل العلم بعد ارتفاع الشمس بوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وانظر الفتوى رقم 58951.
وهذا القول هو مذهب الشافعية وهو أيضا ظاهر اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله في المقنع، فإن ظاهر كلامه يدل على أن مضي قدر وقت الصلاة يدخل به وقت الذبح.
قال في الإنصاف: قوله (ووقت الذبح: يوم العيد، بعد الصلاة أو قدرها) ظاهر هذا: أنه إذا دخل وقت صلاة العيد، ومضى قدر الصلاة: فقد دخل وقت الذبح ولا يعتبر فعل ذلك، ولا فرق في هذا بين أهل الأمصار والقرى ممن يصلي العيد وغيرهم قاله الشارح. وقال ابن منجا في شرحه: أما وقت الذبح، فظاهر كلام المصنف هنا: إذا مضى أحد أمرين: من صلاة العيد، أو قدرها لأنه ذكر ذلك بلفظ " أو " وهي للتخيير ولم يفرق بين من تقام صلاة العيد في موضع ذبحه، أو لم تقم. انتهى.
وأما عند الحنابلة في المعتمد من مذهبهم فإن وقت الذبح يبدأ بانقضاء أول صلاة عيد في البلد، وعليه فإن كان الإمام فرغ من الصلاة وإن لم يفرغ من الخطبة أو كان في البلد صلاة عيد أخرى قد فرغ منها فأضحيتك صحيحة كذلك.
قال البهوتي في الروض: (ووقت الذبح) لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران (بعد صلاة العيد) بالبلد، فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح. انتهى.
والله أعلم.