القاتل عمدا لايرث مطلقا

0 349

السؤال

حصل الحادث الآتي في قرية مجاورة: ولد يبلغ من العمر 17سنة وبتحريض من أمه قتل والده، و أودع السجن واعتبر في القانون حدثا غير بالغ، وعنده في البيت أخ كبير وجدته -أم أبيه -وبتأثير الأقارب تنازلوا عن حقهم أمام المحكمة، ثم طلبوا من الأخ الكبير أن يوكل له محامي. أما الأم فأخذها إخوتها لبيوتهم دفعا للمشاكل .
السؤال: هل يجوز لأخيه توكيل محامي علما أنه يخاف من أخيه إن خرج من السجن أن يسبب له مشكلة؟ وهل يجوز أن يرث القاتل أباه وهل يحق للولد الكبير منع أمه من الرجوع للبيت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أعظم الكبائر وأبشعها.. فقد قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزآؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما {النساء:93}، وقال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون {الأنعام:151}، ويكون الأمر أبشع إذا كان القاتل ابنا للمقتول، وبتحريض من الأم .

وإذا كان الورثة تنازلوا عن حقهم في القصاص طواعية منهم فلهم ذلك.

وأما عن توكيل المحامي من قبل الأخ في إخراج هذا القاتل من السجن فجائز بعد حصول التنازل من قبل أصحاب الدم،  وبما لا يتضمن ضياع حق من الحقوق.

  وأما عن ميراث الابن القاتل فقد اتفق أهل العلم على أن القاتل عمدا لايرث مطلقا لا من المال ولا من الدية.

 لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داوود وأحمد  وصححه الألباني
وفي رواية: ليس لقاتل ميراث. وفي رواية: ليس لقاتل شيء.

ولما روى أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قتل رجل ابنه عمدا فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجعل عليه مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين ثنية، وقال: لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل والد بولده لقتلتك. قال شعيب الأرنوؤط: حسن.
وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية.

ولا يحق للولد الكبير منع أمه من الرجوع للبيت لما فيه من عقوقها، ولأن الزوجة لها حق البقاء في بيت الزوجية مدة عدتها،  فقد قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا  ... { البقرة:234 }.


 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة