قول الزوج مهددا حترجعي حترجعي هل يعد طلاقا

0 205

السؤال

كنت أتشاجر مع زوجي فقلت له أريد أن أرجع إلى بلدي فقال لي، أفهم أنك تطلبين الطلاق، فقلت له نعم، غير أنني لا أريد الطلاق فقط فقال لي ما السبب؟ فقلت له بدون سبب، فقال لي لا بد أن أعرف السبب، كيف الدخول؟ كيف الخروج؟ والمال الذي ضيعت عليك، فقلت له أرده لك، فقال هذه 100000 درهم، فقلت له ما هذا لن أردها، فقال لي لا بد أن ترديها، المهم زاد الشجار فقمت ولبست عباءتي وقلت له سأخرج أريد الرجوع إلى بلدي فقال لي استهدي بالله وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها قال لي: أنت حترجعي حترجعي إن كنت بهذه الأفكار ـ فما حكم قوله: حترجعي حترجعي إن كنت بهذه الأفكار؟ وهل تعتبر طلاقا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجك: حترجعي ـ في معنى قول: ستلحقين بأهلك، وهو كناية وليس صريحا في الطلاق كما أنه خرج بمعنى التوعد والتهديد وذلك لا يقع به الطلاق ولو كان صريحا، فإن الوعد بالطلاق أو التهديد بإيقاعه لا يترتب عليه طلاق، وانظري الفتوى رقم: 97862.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات