السؤال
ما المقصود بمحل العقد عند فقهاء المالكية؟ وهل هنالك خلاف بين الفقهاء في تعريف محل عقد النكاح؟
ما المقصود بمحل العقد عند فقهاء المالكية؟ وهل هنالك خلاف بين الفقهاء في تعريف محل عقد النكاح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمقصود بمحل العقد عند المالكية وغيرهم ما يقع عليه العقد، وذلك يختلف باختلاف العقود.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: المراد بمحل العقد: ما يقع عليه العقد وتظهر فيه أحكامه وآثاره، ويختلف المحل باختلاف العقود، فقد يكون المحل عينا مالية، كالمبيع في عقد البيع، والموهوب في عقد الهبة، والمرهون في عقد الرهن، وقد يكون عملا من الأعمال، كعمل الأجير في الإجارة، وعمل الزارع في المزارعة، وعمل الوكيل في الوكالة، وقد يكون منفعة شيء معين، كمنفعة المأجور في عقد الإجارة، ومنفعة المستعار في عقد الإعارة، وقد يكون غير ذلك كما في عقد النكاح والكفالة ونحوهما.
وفي خصوص عقد النكاح، فمحل العقد هو الزوجان، وقد نص المالكية على ذلك.
ففي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني: وبقي المحل وهو الزوج والزوجة الخاليان من الموانع الشرعية.
وغير المالكية لا يخالفونهم في أن محل عقد النكاح هو الزوجان.
ففي الدر المختار وحاشية ابن عابدين (حنفي): قوله لحرمة المحل أي محل العقد وهو الزوجة.
وقد يستعمل الفقهاء عبارة محل العقد ويقصدون بها الموضع الذي تم فيه العقد، كما ذكر ذلك الشافعية في كتبهم.
ففي حاشية البجيرمي على شرح المنهج: ولو تزوج امرأة بالشام والعقد بغزة سلمت نفسها بغزة اعتبارا بمحل العقد.
والله أعلم.