قتل الدواب المنهي عن قتلها لا يلحق يالقتل الذي هو من الكبائر

0 374

السؤال

هل قتل ما حرم قتله من الدواب في الحديث كالقتل الذي هو من الكبائر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ثبت النهي عن قتل بعض الدواب كالضفدع والنملة والنحلة والهدهد والصرد، جاء في سنن ابن ماجه وغيره عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. وصححه الشيخ الألباني.

وعن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وصححه الشيخ الألباني أيضا.

والنهي عن قتل هذه الحشرات هو للتحريم عند كثير من أهل العلم، جاء في سبل السلام للصنعاني معلقا على الحديث الثاني قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان قال البيهقي رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر. انتهى.

وجاء فى فيض القدير للمناوي تعليقا على الحديث الثاني أيضا قال: والنهي في الأربعة للتحريم لكن مقيد في النمل بالكبار كما تقرر أما الصغير فلا يحرم قتله كما عليه البغوي وغيره من الشافعية. انتهى

ومن أهل العلم من قال بكراهة قتل بعض هذه الحيوانات، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 39997.

وعلى القول بالتحريم فإنه يدخل في صغائر الذنوب، وبعيد كل البعد أن يلحق في الإثم بقتل النفس المعصومة الذي هو من أكبر الكبائر، وثبت من الوعيد لمرتكبه ما لم يثبت لغيره، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما { النساء:93}.

 وقال أيضا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق { الأنعام:151}.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري وغيره.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء.

وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا ـ ومعنى معنقا: خفيف الظهر سريع السير صالحا ـ ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح: أي أعيا وانقطع.

وروى ابن ماجه عن البراء ـ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 43107.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة