السؤال
سؤالي أيها الأفاضل: إذا طلق رجل زوجته قبل سنوات عدة تعتبر طلقة واحدة بقي لها طلقتان . اليوم حصل خصام بينهما وقال لها أنت طالق، فأصرت عليه أن يقول لها طلاق بالثلاث، فقبل وقال لها في نفس الوقت أنت طالق بالثلاث . فهل تعتبر طلقة واحدة، مع العلم بأنه قال لها أنت طالق وفي نفس الوقت قال لها أنت طالق بالثلاث . أنا علمت أن تكرار الطلاق في نفس الوقت لا يقع إلا طلقة واحدة، وأن قول أنت طالق بالثلاث أيضا طلقة.
فسؤالي : هل هي تعتبر طالقا بالثلاث أم طلقتين فقط ؟؟؟؟؟
أرجو الرد لأهمية الموضوع لوجود أطفال لا ذنب لهم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح ـ على أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يقع
ثلاثا. وبالتالي فإن كان الحال على ما ذكرته فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور، وبذلك تكون تلك المرأة قد حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم إنه لا يقع إلا طلقة واحدة ، وعلى هذا القول فللزوج مراجعتها قبل تمام عدتها إن كان لم يطلقها إلا واحدة من قبل كما جاء في السؤال. ولكن الراجح هو مذهب الجمهور -كما ذكرنا- وراجع في ذلك الفتوى رقم : 54257، والفتوى رقم 5584.
مع التنبيه على حرمة ما أقدمت عليه هذه الزوجة من حث زوجها على التلفظ بالطلاق الثلاث؛ لما فيه من حمله على ارتكاب بدعة، ولثبوت حرمة طلب الطلاق بدون عذر شرعي فقد قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني .
والأسباب المبيحة لطلب الطلاق سبق بيانها في الفتوى رقم: 116133 .
والله أعلم.