حكم استعمال وثائق مطبوعة بصفة الأصل على أنها أصلية

0 261

السؤال

هناك آلات طابعة تطبع الوثائق بالألوان أي على صفة الأصل، وعند دفع ملف تطلب الإدارات وثائق منسوخة بالأبيض والأسود مصادق عليها أنها طبق الأصل من طرف المحافظة. في حالة استعمال الطابعة سواء للوثائق المصادق عليها أو الأصلية، هل يعد ذلك غشا، نفس السؤال في حالة الضرورة وضيق الوقت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه وأحمد. وصححه الألباني. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد و ابن ماجه، وصححه الألباني.
ولا يخفى أن تقديم الوثائق المطبوعة بمثل هذه الطابعة على أنها وثيقة أصلية يعرض المرء للإضرار بنفسه بتهمة التزوير والغش. فينبغي اجتناب مثل هذا العمل، وإن كانت الوثيقة توافق الواقع.

ويبقى النظر في حال الضرورة إذا كانت الوثيقة موافقة للواقع، فيمكن الترخيص عندئذ إذا لم يمكن للمرء إثبات حقه أو دفع الظلم عن نفسه إلا بهذه الطريقة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة