حكم إطعام الخادم ما تبقى من الطعام أو طعام الأمس أو ما قبله

0 384

السؤال

لدينا خادمة، ووالدتي تعطيها من بقايا الطعام عند فراغنا منه، أو تأخذ البقايا وتضعها في الثلاجة لتأكلها في اليوم التالي أو بعده، مع أننا لا نأكل من هذه البقايا، أو تعطيها أكلا بات في الثلاجة عدة أيام، ونصحنا والدتي أن نعطيها من الأكل عند وضعه فرفضت، فهل والدتي آثمة بفعلها؟ وهل نحن آثمات عندما نطيعها؟ فنحن غير راضيات بذلك، أفيدوني جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الخادمة أجيرة عندكم فلها من الطعام ما اتفقتم عليه في العقد، وإلا فما جرى به العرف، ولا يلزم أن يكون مثل طعام المخدوم، وإن كان ذلك هو الأفضل، لما روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين.

قال داود: يعني لقمة أو لقمتين.

قال النووي في شرح مسلم: أما الأكلة فبضم الهمزة وهي اللقمة كما فسره، وأما المشفوه فهو القليل، لأن الشفاه كثرت عليه حتى صار قليلا، قوله صلى الله عليه وسلم مشفوها قليلا أي قليلا بالنسبة إلى من اجتمع عليه، وفي هذا الحديث الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام لا سيما في حق من صنعه أو حمله، لأنه ولى حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته وهذا كله محمول على الاستحباب. انتهى.

فالحاصل أنه إذا أعطيت الخادمة ما حصل الاتفاق عليه من الطعام ولا ضرر فيه فلا إثم على مستأجرها وإلا أثم. وأما أنتن فلا طاعة للوالدة في معصية الله تعالى بأن كانت لا تدفع لخادمتها ما يجب، وراجعي الفتوي رقم: 95698.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة