لا حرج في كفالة من اضطر للاقتراض من بنك ربوي

0 252

السؤال

ما هو حكم من يمتنع عن كفالة شخص مضطر إلى الاقتراض من البنك لإجراء عملية جراحية في القلب ولا حل ثان له غير البنك. فهل يعتبر الممتنع ممتنع عن فعل خير ؟ وما هو الوزر الواقع عليه إن هو اضطر لفعل الكفالة ؟ وجزاكم الله كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمن اضطر للاقتراض من البنك الربوي ولم يجد سبيلا آخر في دفع ضرورته فلا حرج عليه لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه (الأنعام:119) كما لا حرج على من يكفله في ذلك القرض والحال هذه، لأنه إنما يعينه على ما هو مباح له، كما أن في ذلك مساعدة له على تحصيل حاجته وعلاجه وتفريج كربته، ولا ينبغي له الامتناع من ذلك . 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة