حكم قبول هدايا مختلط المال

0 213

السؤال

لدي أخ كان يشتغل بشركة لبيع لحوم الخنزير، وتم فصله في شهر شتنبر، والآن يتقاضى تعويضا عن البطالة، وسؤالي: ما حكم الهدايا التي يأتينا بها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في قبول تلك الهدايا التي يأتيك بها أخوك والانتفاع بها إن كانت مما يصرف إليه تعويضا عن البطالة وحتى لو كان ماله مختلطا بعضه من الرواتب المحرمة التي كان يتقاضاها عن عمله في بيع الخنزير وبعضها من تلك المكافأة الممنوحة له للبطالة فيجوز قبول هديته أيضا لجواز معاملة مختلط المال على الراجح، لكن عليك نصح أخيك بالتخلص من قدر المال الحرام الذي كسبه من عمله المحرم في بيع الخنزير وليدفع مقدار ما كسبه من ذلك العمل للفقراء والمساكين توبة إلى الله عن عمله ذلك وتخلصا من المال الحرام، وليس له أن ينتفع هو به في نفسه أوعياله إلا إذا كان فقيرا محتاجا إليه فله أن يأخذ بقدر حاجته، قال النووي في المجموع: وله ـ أي حائز المال الحرام ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة