المفقود متى يحكم بموته ويستحق ورثته تركته

0 329

السؤال

سافر أبي منذ ثمانية عشر عاما إلى ليبيا وكان يتصل بنا كل فترة ويسأل عنا إلا أنه منذ ثمان سنين أو ثمان ونصف انقطعت أخباره فجأة ولكنه قال في آخر مكالمة إنه لن يتصل بنا مرة أخرى إلا بعد أن يقدر على جمع مال يؤهله للعودة ورفعت أمي قضية بغيابه منذ قرابة عامين وحصلت على حكم بوفاته منذ عام تقريبا وعليه قمنا بتوزيع التركة، أولا: ما حكم هذا الأمر علما بأنني في مصر ولا أعرف هل هذه المحكمة تتبع الشريعة الإسلامية أم لا؟.
ثانيا: قام بعض الشهود في هذه القضية بشهادة زور وهي القول بأنه مفقود تماما منذ خمسة عشر عاما، فما حكم هذه التركة خاصة مع الأحداث الأخيرة في ليبيا ومجيء الكثير من ليبيا إلى مصر ومع ذلك لم نسمع عنه شيئا؟.
وما حكم أخذنا لهذه التركة إن لم تكن من حقنا؟ وهل هو كفر أكبر خاصة إن كانت المحكمة غير شرعية ولا تلتزم بالشرع في الأحكام أم هي معصية لا تخرج عن ملة الإسلام؟ علما بأننا في حاجة لهذه النقود وهو ليس بميراث كبير جدا وهو لم يكن يعولنا في الفترة التي كان يتواصل فيها معنا ولكنه أرسل لنا مرة بعض النقود ولكنها لم تصلنا كما قال وأرسل لنا مرة أخرى القليل جدا من النقود والثياب والأدوات المدرسية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أولا أن العلماء مختلفون في المفقود متى يحكم بموته ويستحق ورثته تركته؟ فمنهم من قال ينتظر به إلى أن يكمل له تسعون سنة من حين ولادته إذا كان في سفر الغالب عليه السلامة كما هو الشأن في سفر أبيك، ومنهم من قال بغير ذلك والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ أن الأمر مرده إلى الاجتهاد، فمتى غلب على ظن الحاكم أن هذا الشخص مات فإنه يحكم بموته قال رحمه الله: ما ورد عن الصحابة قضايا أعيان، وقضايا الأعيان ليست توقيفية، لأن قضايا الأعيان يعني أننا ننظر إلى كل مسألة بعينها، وإذا كان قضايا أعيان فهو اجتهاد، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، أو من ينيبه الإمام في القضاء، والناس يختلفون، من الناس من إذا مضى سنة واحدة عرفنا أنه ميت، لأنه رجل شهير في أي مكان ينزل يعرف، فإذا فقد يكفي أن نطلبه في سنة، ومن الناس من هو من العامة يدخل مع الناس، ولا يعلم عنه إن اختفى لم يفقد، وإن بان لم يؤبه به، هل نقول: إننا ننتظر في هذا الرجل كما انتظرنا في الأول؟ لا، لأن هذا يحتاج إلى أن نتحرى فيه أكثر، لأنه إنسان مغمور ليس له قيمة في المجتمع، فننتظر أكثر، ثم إذا غلب على الظن أنه ميت حكمنا بموته. انتهى.

وبهذا التقرير تعلم أن رجوعكم إلى هذه المحكمة لتفصل في القضية ليس محرما، إذ الأمر مرده إلى اجتهاد الحاكم وما يغلب على ظنه، فإذا كانت المحكمة قد بنت حكمها بموته وقسمة ماله بين ورثته على التحري والنظر في القرائن فلا حرج عليكم في أخذ المال, وإذا رجع بعد ذلك وظهر أنه حي فإنه يرجع على الورثة بما أخذوه في قول المالكية والشافعية, وعند الحنابلة يأخذ ما وجده بأيديهم دون ما أنفقوه، وأما إذا بنت حكمها جزافا ولم تراع القرائن والأحوال فلا ينبغي لكم التصرف في المال حتى تتبين وفاته ببينة أو يحكم بها عن اجتهاد وتحر من قبل المحكمة.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة