تفضيل بعض الأبناء لعمله مع والده وتحمله ديونه

0 178

السؤال

فضيلة الشيخ: حصلت أنا وابني منذ أكثر من 30 سنة على منحتين زراعيتين، وكانتا أرضين جرداوين فقمت بإحيائهما معا من مالي الخاص، وكان ابني يدعمني عند حاجتي واستدان من أجل ذلك عدة مرات، أما دخلهما طيلة هذه المدة فكان لي، وسؤالي فضيلة الشيخ: هل علي شيء أمام الله عز وجل تجاه بقية أبنائي في ما وضعته في أرض أخيهم من معدات لضخ الماء لا يمكن فصلها عن الأرض ولا يستطيع هو أداء ثمنها ولا أملك أنا أن أعطي كل واحد منهم مثل ثمنها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 6242.

فإن كنت أعنت ولدك لحاجته دون إخوته فلا حرج في ذلك، أما إذا كنت أعنته بما يزيد عن حاجاته، فلا حق لك في تخصيصه بذلك، وكونه قد أعانك في عمارة أرضك واستدان ونحو ذلك ليس مسوغا لتفضيله في العطية، فإما أن يكون قد فعل ذلك متبرعا فيكون ذلك من البر بك، وقد سبق أن بينا أن التفضيل في العطية بسبب البر بالوالد لا يجوز، كما في الفتوى رقم: 163591.

وإن كان فعل لك ناويا الرجوع فله ذلك  بحسبه، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله: إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته، فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء؟ فيه تفصيل: إن كان الذي يعين أباه يريد بذلك وجه الله فإنه لا يعطيه شيئا، لأنه يدخل في البر، وإن كان يريد عوضا على ذلك، أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل فلا بأس، ولكن يعطى مثل أجرته لو كان أجنبيا.

وعليه، فالواجب عليك أن تسوي بين أولادك في العطية، والتسوية تكون إما برد ما أعطيته للابن أو بهبة باقي الأولاد مثله وما دام رد ما أعطيته للابن متعذرا، فعليك هبة أولادك مثل ما وهبت هذا الولد إلا أن يرضوا بتفضيل أخيهم عن طيب نفس حال كونهم بالغين رشداء، وإذا كنت لا تجد ما تهبه لهم، فلتعزم على أنك إذا قدرت على ذلك أعطيتهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة