ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية

0 382

السؤال

ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق متوفى قبلها وأوصت للبنتين بحوالي الربع وللجمعيات الخيرية بثلاثة أرباع التركة ولم توص لابن العم، فما الحكم الصحيح؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن ثبت أن المرأة أوصت لمن ذكر فإن وصيتها صحيحة ماضية، ولكن بما أنها وصية بما يزيد على الثلث فإنه لا يمضي منها إلا قدر الثلث فقط, والثلثان، للوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لما أراد أن يوصي بما يزيد على الثلث: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه.

جاء في الموسوعة الفقهية في شروط نفاذ الوصية: ألا يكون الموصى به زائدا على ثلث التركة إذا كان للموصي وارث لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير ـ وتكون الزيادة عن الثلث موقوفة على إجازة الورثة عند الجمهور ـ الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب والمالكية في قول ـ فإن أجاز الورثة الزائد عن الثلث لأجنبي نفذت الوصية، وإن ردوا الزيادة بطلت وذهب المالكية والحنابلة في قول والشافعية في قول كذلك إلى بطلان الوصية بالزائد عن الثلث. اهــ.

وعلى هذا، فإن رضي وارث تلك المرأة بإنفاذ وصيتها نفذت، وإن لم يرض خصم للوصية الثلث, وأخذ الوارث الثلثين المتبقيين, ويتحاص الموصى لهما في الثلث, جاء في الموسوعة الفقهية في المحاصة في الوصية: وعلى ذلك، فمن أوصى بوصايا تزيد على ثلث ماله ولم يجز الورثة تلك الزيادة وكان الثلث يضيق بالوصايا فإن الموصى لهم يتحاصون في مقدار ثلث التركة بنسبة ما لكل منهم فيدخل النقص على كل منهم بقدر وصيته، فمن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بالسدس ولم تجز الورثة فالثلث بينهما أثلاثا فيقتسمانه على قدر حقيهما كما في أصحاب الديون الذين يتحاصون مال المفلس، وهذا أصل متفق عليه بين المذاهب إلا أن لكل منهم تفصيلا. اهـــ.

وعلى هذا، فإذا لم تترك الميتة من الورثة إلا ابن عمها وكان ابن عم شقيق أو من الأب فإن أجاز الوصية قسمت التركة على ثمانية أسهم: لابنتي الشقيق ربعها ـ سهمان, لكل واحدة منهما واحد ـ وللجمعيات الخيرية ستة أسهم, ولا شيء لابن العم، وإذا لم يجز ابن العم الوصية قسمت التركة على أربعة وعشرين سهما: لابنتي الشقيق منها سهمان بينهما مناصفة، وللجمعيات منها ستة أسهم, والباقي لابن العم الوارث ستة عشر سهما تعصيبا, وهذه صورتها:

الورثة والموصى لهم 4 * 2 8 3 * 4 12 * 2 24

2 بنت أخ شقيق { موصى لهما بالربع }

الجمعيات الخيرية { موصى لها بثلاثة أرباع}

1

3

2

6

1

1

3

2

6

ابن عم وارث - - 2 8 16   مسألة الإجازة   مسألة الرد    

 والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة