حكم صلاة الفرض خلف من يعيده لشكه في صلاته الأولى

0 244

السؤال

أنا كثير الشك، صليت الصبح وصليته مرة أخرى، وفي هذه المرة صلى خلفي شخص. فما الحكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فنحن نحذرك من الوساوس والاسترسال معها، فعليك ألا تعيد الصلاة بعد فراغك منها ما لم تتيقن يقينا جازما بحصول موجب لإعادتها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه أبو داود عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما.

قال المناوي: أي لا تفعلوها ترون وجوب ذلك، ولا تقضوا الفرائض لمجرد مخافة الخلل في المؤدى. انتهى.

فأنت باسترسالك مع هذه الشكوك وإعادتك الصلاة لغير موجب ترتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تكف عن هذا الفعل وأن تسد على نفسك هذا الباب، وأما صلاتك هذه فإنها لا تنعقد فرضا، لأن ذمتك قد برئت من الفريضة، ولا تنعقد نفلا كذلك، لأن النفل لا ينعقد في وقت النهي، قال النووي ـ رحمه الله: الصلاة التي لا سبب لها لو فعلت في وقت النهي لا تنعقد على الأصح. انتهى.

وأما من ائتم بك فصلاته صحيحة ـ إن شاء الله ـ إن كان جاهلا للحال فإنه غير مفرط وقد فعل ما يقدر عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال الشيخ ابن عثيمين معللا القول بصحة الصلاة خلف من بان محدثا: فهم فعلوا ما أمروا به من الاقتداء بهذا الإمام، وما لم يكلفوا به فإنه لا يلزمهم حكمه فهكذا هنا. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة